الشيخ الصدوق

451

من لا يحضره الفقيه

فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر " ( 1 ) . 4558 - وروى وهب بن وهب ( 2 ) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : " قال علي بن أبي طالب عليه السلام : من اتخذ من الإماء أكثر مما ينكح أو ينكح ( 3 ) فالاثم عليه إن بغين " . 4559 - وروى هارون بن مسلم ( 4 ) ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " يحرم من الإماء عشر ، لا تجمع بين الام والابنة ، ولا بين الأختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ( 5 ) ، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة ( 6 ) ، ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي في عدة ، ولا أمتك ولك فيها شريك " ( 7 ) . 4560 - وروى داود بن الحصين ، عن أبي العباس البقباق قال : قلت لأبي - عبد الله عليه السلام : " يتزوج الرجل الأمة بغير علم أهلها ؟ قال : هو زنا إن الله عز وجل

--> ( 1 ) عهر عهرا من باب فجر فهو عاهر ، وللعاهر الحجر أي الخيبة كما يقال : له التراب ( المصباح ) والمراد بالفراش هنا فراش المشترى ، وقد صرح به في خبر آخر عن الحسن الصيقل رواه الشيخ في التهذيب وفيه " الولد للذي عنده الجارية " . ( المرآة ) ( 2 ) وهب بن وهب أبو البختري القرشي كان كذابا وهو الذي تزوج أبو عبد الله عليه السلام بأمه وأخباره مع الرشيد مذكورة في الكتب . ( 3 ) أي يحللها من غيره ويمكن أن يكون الترديد من الراوي . ( 4 ) لم يذكر في المشيخة طريقه إليه ، ورواه في الخصال مع اختلاف ص 438 في الصحيح عنه وهو ثقة وكذا مسعدة والسند صحيح . ورواه الشيخ أيضا في الصحيح . ( 5 ) يدل على تحريم وطئ الأمة الحاملة من الغير وإن كان بعد أربعة أشهر وعشر وهو أحد الأقوال . ( سلطان ) ( 6 ) في بعض النسخ " ابنة أختك من الرضاعة " . ( 7 ) لا ينبغي اعتبار مفهوم العدد هنا إذ المحرم منها غير منحصرة في المذكورات إذ يحرم عليها ابنتها من الرضاعة ، وأمها من الرضاعة ، وفى حال الحيض وغيرها . ( سلطان )